الخميس، 28 فبراير 2019

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بـ"تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين


  كتب  محمد علي عبد المنعم  
 وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بـ"تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين". ونص التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو وإثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب". كما جاء في التعديل "أن تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية". وألزم القانون "مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق